فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 2270

يخرج سكران ويلعب به الصبيان كما في أكثر المعتبرات لكن في الفتح

وفي حاشية المولى سعدي أفندي كلام فليطالع

وفي المحيط الفتوى على قول محمد لكن الإفتاء بما في المتون أولى كما في البحر فليس فاسق كفئا لبنت صالح هذا بناء على أن أكثر بنات الصالحين صالحات وإلا فتجوز أن يكون بنته فاسقة فتكون كفئا لفاسق كما في أكثر الكتب والعبارة الظاهرة ما اختاره ابن الساعاتي وهي أن الفاسق لا يكون كفئا للصالحة

وإن وصلية لم يعلن الفاسق في اختيار الفضلى وتعتبر الكفاءة مالا بأن يملك من المهر ما تعارفوا تعجيله لأنه بدل البضع وبأن يكسب نفقة كل يوم وما يحتاج إليه من الكسوة لأن بذلك يتمم الازدواج وقبل يعتبر أن يكون عند العقد مالكا لنفقة شهر وقيل لنفقة ستة أشهر وقيل لنفقة سنة

وفي الذخيرة ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة وكذا لو كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه يكون كفئا لها كما في الشمني

فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفء للفقيرة فللغنية بالطريق الأولى في ظاهر الرواية لأن المهر عوض بضعها فلا بد من تسليمه والنفقة تندفع بها حاجتها فلا بد منها وعن أبي يوسف أنه لو قدر على النفقة دون المهر يكون كفئا لأن المساهلة تجري في المهر ويعد الابن قادرا بيسار أبيه والآباء يتحملون المهر عن الأبناء عادة ولا يتحملون النفقة الدارة ولو قال غير كفء لأحد لكان أشمل إلا أن يقال لدفع من توهم أنه يكون كفئا لها كما في شرح الوقاية

وفي المضمرات إن كان علويا أو عالما غير قادر على المهر المثل يكون كفئا للصغيرة الغنية والقادر عليهما أي المهر والنفقة كفء لذات أموال عظام عند أبي يوسف وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات لأن المال غاد ورائح فلا عبرة لكثرته مع أن الكثرة في الأصل مذموم قال صلى الله تعالى عليه وسلم هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا يعني تصدق به خلافا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت