فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 2270

الأصل لأن الرق عيب لأنه أثر الكفر فتعتبر الحرية فمسلم أو حر تفريع لما قبله أبوه كافر صفة جرت على غير من هي له أو رقيق غير كفء لمن لها أب في الإسلام أو الحرية لعدم المساواة واتفقوا على أن الإسلام لا يكون معتبرا في حق العرب لأنهم لا يتفاخرون به وإنما يتفاخرون بالنسب

وفي المجتبى معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع

وفي التجنيس لو كان أبوها معتقا وأمها حرة الأصل لا يكافئها المعتق ثم قال معتق النبطي لا يكون كفئا لمعتقة الهاشمي ومن له أب فيه أي في الإسلام أو فيها أي في الحرية غير كفء لمن لها أبوان فيه أو فيها لأن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد خلافا لأبي يوسف يعني من كان له أب مسلم أو حر يكون كفئا لمن يكون أبوه وجده مسلمين أو حرين إلحاقا للواحد بالاثنين كما هو مذهبه في تعريف الشاهدين ومن له أبوان كفء لمن لها آباء لأن ما فوق الجد لا يعرف غالبا والتعريف لازم فلا يشترط وتعتبر الكفاءة ديانة أي صلاحا وحسبا وتقوى كما في أكثر الكتب

وفي الكرماني أو عدالة عند الشيخين هو الصحيح لأنه من أعلى المفاخر كما في الهداية وهو قوله هو الصحيح أي الصحيح اقتران قول الشيخين فإنه روي عن أبي حنيفة أنه مع محمد ورجحه السرخسي

وقال الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة وقيل هو احتراز عن رواية أخرى عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة في الدين وقال إذا كان الفاسق ذا مروءة كأعونة السلطان وكذا عنه إن كان يشرب المسكر سرا ولا يخرج وهو سكران يكون كفئا وإلا لا وحينئذ الأولى أن يكون قوله هو الصحيح احترازا عما روي عن كل منهما أنه لا تعتبر والمعنى هو الصحيح من قول كل منهما كما في الفتح خلافا لمحمد لأن التقوى من أمور الآخرة فلا يفوت النكاح بفواتها إلا إذا كان مستحقا به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت