فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 2270

بالطلاق قبل الدخول عند الطرفين لأن كل ما لم يسم يبطله الطلاق قبل الدخول وعند أبي يوسف في قوله المرجوع إليه وهو قول الأئمة الثلاثة تتنصف الزيادة أيضا لأنها من جملة ما فرض وقد قال الله تعالى فنصف ما فرضتم

وإن حطت عنه من المهر أي إن حطت المرأة مهرها المعقود عليه بعضا أو كلا عن الزوج صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقي حقها وإن لم يقبل الزوج بخلاف الزيادة فإنه لا بد من قبولها في المجلس لصحتها ولكن لا يرتد حطها برده

وإذا خلا الزوج بها بلا مانع من الوطء حسا أي منعا حسيا أو شرعا أو طبعا فالمانع الحسي كمرض لأحدهما يمنع الوطء سواء كان منعه حقيقة أو حكما كما إذا كان يضره الوطء

وفي الخلاصة وغيرها هو الصحيح وقيل مرض الزوج مانع مطلقا وأما مرضها فإنما يمنع إذا كان يضرها

وفي التبيين وغيره هو الصحيح ورتق بفتحتين مصدر قولك رتقاء وهي التي لا يستطاع جماعها لارتقاق ذلك الموضع فيها وكذا ما إذا كان أحد الزوجين صغيرا كما في الخانية وغيرها فكان هو المعتمد وكذا إذا كان معهما أمة من جانب أحدهما أو امرأة كذلك إلا إذا كان الثالث صغيرا لا يعقل أو مغمى عليه أو مجنونا أو أعمى أو نائما كما في القهستاني لكن في الزيلعي أن الجواري مطلقا لا تمنع صحة الخلوة

وفي الخلاصة والمختار أن جاريتها لا تمنع كجاريته وعليه الفتوى كما في البحر وكذا ما إذا كان المكان غير مأمون الاطلاع كالطريق الأعظم أو المسجد أو الحمام

وقال الشداد تصح فيها في الظلمة وفي الشمني ولو خلا بها ومعها أعمى أو نائم لا تكون خلوة لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم

وفي الظهيرية ولو كان معهما نائم إن كان نهارا لا تصح وإن ليلا تصح والكلب يمنع إن كان عقورا أو للزوجة وإلا لا وفي البيت الغير المسقف تصح وكذا على سطح الدار إن كان عليه حجاب وفي محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا وهو يقدر على الوطء فهو خلوة وفي بستان ليس عليه باب لا تصح وكذا في الجبل والمفازة من غير خيمة

و المانع الشرعي نحو صوم رمضان وإحرام فرض أو نفل لما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت