فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 2270

أي الأمة المذكورة بعد عتقها أن تتزوجه أي المولى نفسها فعليها قيمتها له أي فعلى الأمة أن تسمي قيمة نفسها لمولاها إجماعا

وقال زفر لا سعاية عليها لأنها إنما التزمت النكاح لا المال فلا وجه لإيجاب ما لم تلزمه ولنا أنها شرطت للمولى منفعة بمقابلة عتقها فلما فاتت عنه المنفعة كان عليه أن ينقض العتق لكنه بعد وقوعه لا ينقض فوجب نقضه معنى بإلزام السعاية عليها ولا تجبر على النكاح اتفاقا لأنها حرة

وللمفوضة وهي بكسر الواو من فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ثم تراضيا على مقدار ما فرض لها بعد العقد إن دخل بها أو مات عنها زوجها كذا في أكثر المتون والشروح

وقال يعقوب باشا لكن الظاهر أن المسألة على حالها في موتها أيضا كما صرح به في بعض الكتب ويمكن أن يجاب عنه بكون مطمح النظر في هذا الباب بيان ما يجب لها عليه لا بيان نصيب ورثتها من مهرها تدبر

وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضهما والمتعة إن طلق قبل الدخول ولا يتنصف لأن السبب مخصوص بالمفروض في العقد بالنص وهو قوله تعالى فنصف ما فرضتم والمفروض بعده ليس في معناه وعند أبي يوسف لها في قوله الأول كما صرح به في أكثر المعتبرات فالأولى أن يقول وعن أبي يوسف كما لا يخفى نصف ما فرض بعد العقد وهو قول الشافعي لأنه صار مفروضا فيتناوله النص

وإن زاد الزوج في مهرها بعد العقد لزمت أي وجبت الزيادة على الزوج لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وقد تراضيا بالزيادة خلافا لزفر فإنه يقول هي هبة مبتدأة إن قبضتها صحت وإلا فلا وهو قول الشافعي وتسقط أي تلك الزيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت