فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 2270

الصيرفية الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف وليس لها ذلك المنع لو أجل كله أي المهر وكذا لو أجلته بعد العقد مدة معلومة لإسقاطها حقها بالتأجيل وفيه إشارة إلى أن تأجيل الكل إلى غاية مجهولة صحيح لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت وقال بعض المشايخ إنه غير صحيح والصحيح هو الأول وأما لو كان الأجل مبهما كهبوب الريح فحينئذ يكون المهر حالا بخلاف قليلة الجهالة كالحصاد ونحوه خلافا لأبي يوسف أي قال لها أن تمنع نفسها إذا كان مؤجلا استحسانا لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع

وقال الولوالجي وبه يفتى وقال صدر الشهيد هذا أحسن وبه يفتى لكن في الخلاصة وغيرها الفتوى على الأول فاختار ما في الخلاصة تتبع وإذا أوفاها أي المرأة ذلك فله أي للزوج نقلها حيث شاء ما دون مدة السفر من المصر إلى القرية وبالعكس كما في الخانية

وفي الكافي وعليه الفتوى وقيده في التتارخانية بما إذا كانت القرية قريبة يمكنه أن يرجع قبل الليل إلى وطنه لأنها ليست بقرية وذكر في القنية اختلافا في نقلها من المصر إلى الرستاق لكن في زماننا ينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية لفساد الزمان وقيل له أي للزوج السفر بها في ظاهر الرواية وبه أفتى صاحب ملتقى البحار إذا كان الزوج مأمونا عليها وأوفاها كل المهر والفتوى على الأول وبه أفتى الفقيه أبو الليث لفساد الزمان وإضرار الغريب لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا أخرجت وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم مقيد بعدم الإضرار كما دل عليه سياقه فلا ينبغي ما قال المرغيناني أن الأخذ بقوله تعالى أولى من الأخذ بقول الفقيه كما في أكثر المعتبرات

وإن اختلفا أي الزوجان حال قيام النكاح في قدر المهر بأن ادعى أنه تزوجها على ألف وادعت أنه بألفين فالقول لها إن كان مهر مثلها كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت