فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 2270

أيضا أي كما جاز منع نفسها من الوطء لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء ولها النفقة أي الطعام أو هو مع الكسوة أو هما مع السكنى على الخلاف في مفهوم النفقة لو منعت المرأة نفسها من الوطء لذلك أي لاستيفاء مهرها المعجل فلا تكون ناشزة لأن المنع بحق وهذا أي المنع والقدرة على الخروج بلا إذن قبل الدخول والوطء حقيقة أو حكما كالخلوة الصحيحة

وكذا بعده أي بعد الدخول عند الإمام لأن المهر مقابل بجميع الوطآت الموجودة في الملك فإذا سلمت بعض المعقود عليه لا يسقط حقها في حبس الباقي كما لو سلم البائع بعض المبيع خلافا لهما فيما لو كان الدخول برضاها

وفي الإيضاح أنه قول الإمام أولا لأن تسليم المعقود عليه يحصل بالوطأة الأولى فيسقط حق امتناعها كما يسقط حق البائع في حبس المبيع بعد تسليمه قيد برضاها لأنها لو كانت مكرهة فلها الامتناع اتفاقا والمراد بالرضى الرضى المعتبر شرعا فلا حاجة إلى قوله غير صبية ولا مجنونة تأمل وإن لم يبين قدر المعجل أي إن لم يبين مقدارهما معينا أو سكت عن التعجيل والتأجيل مطلقا فقدر ما يعجل من مثله عرفا أي لها المنع حتى يوفيها قدر ما يعجل من مثل ذلك المهر عرفا أي ما حكم به العرف يعني ينظر إلى المسمى والمرأة فإن حكم بتعجيل بعض لها وتأجيل بعض فذاك وهو الصحيح لأن المعروف كالمشروط بخلاف ما إذا شرطا تعجيل الكل إذ لا عبرة بالعرف

وفي الإسبيجابي أن المهر معجلا أو مسكوتا عنه فإنه يجب حالا لأن النكاح عقد معاوضة وقد تعين حقه في الزوجة فوجب أن يتعين حقها وذلك بالتسليم

وفي العناية مثل هذا لكن مخالف لسائر الكتب غير مقدر بربع ونحوه

وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت