فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 2270

ما يقبله وهو المهر فيصح وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا لأنه تبرع لوارثه في مرض الموت وإن لم يكن وارثا له فالضمان في مرض الموت من الثلث وتطالب المرأة من شاءت منه أي من الولي الضامن ومن الزوج اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الولي على الزوج إذا أدى إن ضمن بأمره هذا في الكبير أما في الصغير فلا يعتبر أمره لكن في الذخيرة إن شرط الرجوع في أصل الضمان فله الرجوع وكان كالإذن من البالغ في الكفالة

وفي الولوالجية لا رجوع له إلا إذا أشهد عند الأداء أنه يؤدي ليرجع عليه فعلم أن الإشهاد يقوم مقام الأمر في حقه وإلا أي وإن لم يضمن بأمره فلا يرجع وهذه المسألة ليست في محلها لأنها من مسائل الكفالة ولو تركها لكان أخصر تدبر

وللمرأة منع نفسها من الوطء والسفر إذا أراد الزوج أن يطأها أو يسافر بها والصواب أن يقول والإخراج مكان السفر لأنه ربما يوهم أنه ينقلها لمحل آخر من بلدتها وليس له ذلك قبل الإيفاء تدبر حتى يوفيها قدر ما بين تعجيله من مهرها كلا أو بعضا لأن حقه قد تعين في المبدل فوجب أن يتعين حقها في البدل تسوية بينهما كما في أكثر الكتب ولها أي لتلك المرأة السفر والخروج من المنزل أي منزل زوجها للحاجة وزيارة أهلها بلا إذن الزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت