فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 2270

حاجة إلى قوله ودينا أي ديانة وصلاحا كما في القهستاني وبلدا وعصرا وبكارة وثيابة بالفتح مصدر ثيب ليس من كلامهم كما في المغرب فلو قال وضدها لكان أصوب تدبر وإنما اشترط الاستواء في هذه الأوصاف لأن المهر يختلف باختلافها لاختلاف الرغبات فيها فإن لم يوجد مثلها في تلك الأوصاف منهم أي من قوم أبيها فمن الأجانب فيعتبر مهر مثلها في تلك الأوصاف من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها وعن الإمام أنه لا يعتبر بالأجانب

وفي البحر نقلا عن الفتح ويجب حاله على ما إذا كان لها أقارب وإلا امتنع القضاء بمهر المثل وقد قدمنا أن في القضاء بمهر المثل لم ينحصر في النظر إلى من يماثلها من القبائل فلو فرض لها شيئا من غير ذلك صح

وإن لم يوجد جميع ذلك من هذه الأوصاف فيما يوجد منه أي من الجميع لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين فتعتبر بالموجود منها لأمها مثلها كما في الاختيار ولا يعتبر مثلها بأمها وخالتها لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب وقال ابن أبي ليلى يعتبر بأمها وقوم أمها إن لم تكونا من قوم أبيها فإن كانت منهم بأن تكون بنت عم أبيها فيعتبر مهرها لما أنها من قوم أبيها هذا كله بيان مهر المثل للحرة وأما مهر مثل الأمة فهو قدر الرغبة فيها وعن الأوزاعي ثلث قيمتها وصح ضمان وليها بنفسه أو رسوله مهرها هذا يتناول ولي الصغير بأن يزوج ابنه الصغير امرأة وضمن عنه مهرها صح ضمانه ويتناول أيضا ولي الصغيرة والكبيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو مجنونة ثم ضمن عن الزوج مهرها صح من أهل الالتزام وقد أضاف الضمان إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت