فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 2270

فأنكر الوطء لم يثبت النسب منه ومدته أي مدة النسب من حين الدخول عند محمد وبه يفتى وعندهما من وقت النكاح

وقال الزيلعي وهو أبعد لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطء لحرمته ولهذا لا يثبت به حرمة المصاهرة بمجرد العقد بدون الوطء أو اللمس أو التقبيل واعلم أن حكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في الفاسد فيسقط الحد ويثبت النسب ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل كما في أكثر الكتب وما في الاختيار من أنه لا تجب العدة ولا يثبت النسب في النكاح الموقوف قبل الإجازة غير صحيح تدبر

ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها في وقت العقد والأولى من قريب أبيها لأن القوم مختص بالرجال عند المحققين كالأخوات والعمات وبناتهن لأن الإنسان من جنس أبيه وإنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه ولهذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قريشيا إن تساويا سنا أي في السن وثبوته بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة فإن لم يوجد فالقول له مع اليمين وهكذا في البواقي كما في أكثر الكتب وجمالا وحسنا وقيل لا يعتبر الجمال في الحسب والشرف بل في أوساط الناس وهذا جيد كما في الفتح وغيره ومالا وعقلا هو قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة أو قوة يحصل الإدراك للقلب بإشراقها كما للبصر بالشمس أو هيئة محمودة للإنسان في مثل حركاته وسكناته كما في كتب الأصول وهو بهذا المعنى شامل لما شرط في النتف من العلم والأدب والتقوى والعفة وكمال الخلق فعلى هذا لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت