فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 2270

الأولى اختلافهما قبل الدخول حال قيام النكاح والثانية اختلافهما بعد الدخول حال قيام النكاح أيضا والثالثة اختلافهما قبل الدخول بعد زوال النكاح والرابعة اختلافهما بعد الدخول بعد زوال النكاح أيضا فعند أبي يوسف القول له في هذه الصور كلها كما في الخانية وعندهما تحكم مهر المثل في الأول والثانية والرابعة وتحكم متعة المثل في الثالثة على رواية الجامع الكبير ويعتبر قول الزوج في نصف المهر على رواية الجامع الصغير تتبع إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا لها هو الصحيح وقيل لا يصلح مهرا شرعا بأن قل عن عشرة دراهم لأنه مستنكر شرعا قال الوبري هذا أشبه بالصواب وأيهما من الزوجين برهن على ما ادعاه قبل برهانه في جميع هذه الوجوه

وإن برهنا فبينته أولى حيث يكون القول لها وبينتها أولى حيث يكون القول له لأن بينة من لم يشهد له الظاهر أولى لأنها تثبت الحط والزيادة لكن بقي فيه صورتان وهي أن تكون مهر المثل بينهما أو متعة المثل بينهما إن أقاما كيف يكون الحال قلنا المفهوم من العناية يقضى بما بينهما في الصورتين

وفي الدرر وغيره يحكم بمهر المثل لكن ينبغي أن تقبل بينتها لأنها تثبت الزيادة ولم يشهد لها مهر المثل كما نص محمد في هذا

تدبر

وإن اختلفا أي الزوجان في أصله أي المسمى بأن قال أحدهما لم يسم مهر والآخر يدعي التسمية وجب مهر المثل بالإجماع المركب لأنه هو الأصل عند الطرفين وأما عنده فلأنه تعذر القضاء بالمسمى لعدم ثبوت التسمية للاختلاف فيجب مهر المثل

وفي شرح الوقاية وإن أقام البينة لا شك في قبولها وإن لم يقم فعندهما يحلف فإن نكل ثبت دعوى التسمية وإن حلف يجب مهر المثل وأما عند الإمام ينبغي أن لا يحلف في النكاح فيجب مهر المثل انتهى لكن الكلام في المهر دون النكاح ويجري الحلف في المال اتفاقا وقد ذكرها هو بنفسه في كتاب الدعوى تدبر وموت أحدهما كحياتهما في الحكم أي الجواب فيه كالجواب في حال حياتهما حال قيام النكاح في الأصل والقدر لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بموت أحدهما ولهذا يجب في المفوضة مهر المثل بعد موت أحدهما بالاتفاق وفي موتهما إن اختلفت الورثة في قدره أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت