فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 2270

المسمى فالقول مع اليمين لورثة الزوج عند الإمام كأبي يوسف حال الحياة إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال القول لورثة الزوج وإن ادعوا شيئا قليلا فلذا قال ولا يستثنى القليل المستنكر لأن اعتباره يسقط عنده بعد موتهما وعند محمد كالحياة أي يحكم مهر المثل وإن اختلفوا أي الورثة في أصله أي المسمى يجب مهر المثل عندهما كما في حالة الحياة لأن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات وعند الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء لأن التقادم دليل انقراض الأقران فلا يمكن تقدير مهر المثل كما في أكثر الكتب لكن لم لا يجوز أن يعرف ذلك بالبينة أو بتصادق الورثة كما في الفتح

وفي السرخسي هذا إذا تقادم العهد وانقرض العصر أما إذا لم يتقادم العهد يقضى بمهر المثل عنده أيضا وهذا إذا لم تسلم نفسها فإن سلمتها ووقع الاختلاف في الحالتين لا يحكم بمهر المثل بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر عادة كما في أكثر الكتب لكن في البحر ولا يخفى أن محله فيما ادعى الزوج إيصال الشيء إليها أما لو لم يدع فلا ينبغي ذلك لكن لا يخفى ما فيه تأمل

وإن بعث الزوج إليها شيئا لم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر لأنه لو ذكر جهة أخرى لا يقبل قوله بعد ذلك كما في القنية فقالت المرأة هو أي المبعوث هدية أي شيء يعطى للمودة وقال الزوج مهر أي لأجل المهر أو من المهر فالقول له أي للزوج مع يمينه إن لم يكن لها بينة لأنه المملك فالقول له في كيفية التمليك ولأن الظاهر يشهد أنه يسعى في إسقاط الوجوب عن ذمته في غير ما هيئ للأكل لأن الظاهر يتخلف عنه فيه والقول إنما هو لمن يشهد له الظاهر والظاهر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت