فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 2270

مثله المتعارف أن يبعثه هدية والمراد منه ما يفسد ولا يبقى كاللحم والطعام المطبوخ فإن القول لها في ذلك استحسانا وأما فيما يبقى كالحنطة والدقيق والسمن والعسل فالقول له كما في أكثر الكتب

وفي المحيط المختار عند الفقيه أنه إن كان مما يجب على الزوج كالخمار والدرع ومتاع البيت فهدية وإلا فالقول له كالخف والملاءة

وفي الفتح والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة وغيرها يكون القول فيه قولها لأن المتعارف في ذلك كله إرساله هدية فالظاهر مع المرأة لا معه ولا يكون القول له إلا في الثياب والجارية ثم إذا كان القول له فالمتاع ترده عليه إن كان قائما أو ترجع بمهرها وإن كان هالكا لا ترجع بالمهر بل بما بقي إن كان يبقى بعد قيمته شيء

وفي التنوير خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال أو قيمته هالكا وكذا ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك لأن فيه معنى الهبة ولو ادعت أن المبعوث من المهر

وقال هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لها وإن كان المبعوث من خلاف الجنس فالقول له ولو أنفق على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها إن زوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا كما في فصول العمادي

وإن نكح ذمي ذمية أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت