فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 2270

قتلها أي الأمة قبل الدخول أي الزوج بها سقط المهر عند الإمام لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل كالحرة إذا ارتدت وقال عليه المهر لمولاها اعتبارا لموتها حتف أنفها لأن المقتول ميت بأجله عند أهل الحق وذكر شيخ الإسلام هذا إذا كان السيد من أهل المجازاة لأنه لو لم يكن منه بأن كان صبيا لا يسقط اتفاقا

وقال الإمام الصفار فعل الصبي معتبر في حقوق العباد فيجوز أن يكون الجواب فيه على الخلاف أيضا لكن رجح صاحب المنح وغيره الأول فعلى هذا لو قيد بالمكلف لكان أولى تدبر

وقيد بقتل السيد لأن الأمة لو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي لا يسقط اتفاقا إلا في رواية عن الإمام وقيد بالأمة لأن المولى لو قتل زوج أمته لا يسقط اتفاقا وقيد قبل الدخول لأن بعد الدخول المهر واجب اتفاقا بخلاف ما لو قتلت الحرة نفسها قبله أي قبل الدخول خلافا لزفر وفيه أن التقييد بقتل الحرة نفسها ليس احترازيا لأن وارثها لو قتلها قبله فلا يسقط أيضا وهذه المسألة ليست في محلها لكن ذكرها استطرادا

والإذن في العزل عن الأمة أي أمة الغير لأن أمته لا خلاف في جوازه بلا إذن للسيد عند الإمام وصاحبيه في ظاهر الرواية لأنه يخل بمقصود المولى وهو الولد فيعتبر رضاه عندهما في غير ظاهر الرواية الإذن لها فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر بعن لا عند تدبر

وقيد بالأمة لأن الحرة لا يباح العزل فيها بلا رضاها بالإجماع وقالوا في زماننا يباح لفساد الزمان وأفاد أن العزل جائز بالإذن وهو الصحيح عند عامة العلماء ثم إذا عزل وظهر بها حبل إن لم يعد إلى وطئها أو عاد بعد البول جاز له نفيه وإلا فلا

وإن تزوجت أمة أو مكاتبة كبيرة فإنه لا خيار للصغيرة فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ كما في البحر ولو ترك المكاتبة لكان أخصر لأن الأمة شاملة لها كأم الولد والمدبرة بالإذن أي بإذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت