فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 2270

محمد يفرق بينهما إن وجد الترافع

والطفل الذي لا يعقل الإسلام ولا يصفه فاللام للعهد كما في القهستاني لكن أفتى شمس الأئمة السرخسي أنه يصير مسلما بإسلام أحد أبويه وإن كان يعبر عن نفسه مسلم إن كان أحد أبويه مسلما فإن قلت كيف يصح هذا التعميم ولا وجود لنكاح المسلمة مع كافر قلنا هذا محمول على حالة البقاء بأن أسلمت المرأة فجاءت بولد قبل عرض الإسلام على الزوج أو أسلم أحدهما لأنه أنظر له وهذا إذا لم يختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان الصغير في دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب ولو كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم لا يتبعه ولده ولا يكون مسلما كما في التبيين و الطفل كتابي إن كان بين كتابي ومجوسي لأن فيه نوع نظر له حتى في الآخرة بنقصان العقاب فإن المجوسي ومثله من أهل الشرك شر من الكتابي

ولو أسلمت زوجة الكافر كتابيا أو لا أو زوج المجوسية وإنما قيد بها لأنها إن كانت كتابية فلا عرض ولا تفريق عرض الإسلام على الآخر فلو كان من يعرض عليه صغيرا لا يعقل الأديان ينتظر عقله لأن له غاية معلومة ولو كان مجنونا لا ينتظر بل يعرض على أبويه فأيهما أسلم بقي النكاح لأنه يتبع المسلم منهما كما في الفتح

وقال الشافعي لا يعرض وتبين المرأة في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول وبعده يتوقف على مضي العدة فإن أسلم من عرض له الإسلام فهي أي المرأة المسلمة له وإلا أي وإن لم يسلم فرق بينهما أي فرق القاضي بإبائه عن الإسلام

وفي الكنز إذا أسلم أحد الزوجين بعرض الإسلام على الآخر

وقال الزيلعي هذا على إطلاقه يستقيم في المجوسيين وأما إذا كانا كتابيين فإن أسلمت فهي كذلك وإن أسلم فلا يتعرض لها وكذلك إذا كانت هي كتابية والزوج مجوسيا لكن صاحب الكنز قال بعد عدة أسطر ولو أسلم زوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت