فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 2270

أو بنتي من الرضاع ثم ادعى الخطأ صدق الزوج في دعواه لأنه أقر بما يجري فيه الغلط فكان معذورا

وقال الشافعي لا يصدق بل يفرق بينهما هذا إذا لم يصر أما لو ثبت على قوله وقال هو حق كما قلت ثم تزوجها فرق بينهما وإن أقرت ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها لأن الحرمة ليست إليها ولو أقرا جميعا ثم أكذبا نفسهما وقالا أخطأنا ثم تزوجها جاز وكذا في النسب كما في الخانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت