فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 2270

يرجع عليها مطلقا

وفي الدرر امرأة لها لبن من الزوج فطلقها وتزوجت بآخر فحبلت منه ونزل اللبن فأرضعت فهو من الأول حق تلد منه عند الإمام فإذا ولدت فاللبن يكون من الثاني وفيه إشعار بأنه إذا لم تلد زوجته قط أو يبس لبنها ثم نزل لا يحرم رضيعها على ولده من غيرها والقول قولها مع يمينها فيه أي في عدم قصد الفساد

وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال أي بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن في إثباته زوال ملك النكاح فلا يقبل إلا بالبينة أو بالتصادق

وقال الشافعي يقبل بشهادة أربع من النساء وقال مالك بامرأة موصوفة بالعدالة

وفي التنوير هل يتوقف ثبوت الرضاع على دعوى المرأة الظاهر أنه لا يتوقف على الدعوى كما في الشهادة بطلاقها

ولو قال الزوج مشيرا إلى زوجته سواء كان قبل النكاح أو بعده هذه أختي أو أمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت