فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 2270

التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحسانا هذا إذا ولد أخرس أو طرأ عليه ودام وإن لم يدم لا يقع كما في التبيين ونقل عن المنتقى المريض الذي اعتقل لسانه لا يكون كالأخرس

لا يقع طلاق صبي ولو مراهقا لفقد أهلية التصرف ومجنون لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون وهذا ذكر ما علم بطريق المفهوم وإن كان معتبرا في الروايات لكنه في ذكره صريحا قوة ظاهرة

وفي التنوير لو طلق الصبي ثم بلغ وقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع بخلاف ما قال أوقعته فإنه يقع ونائم إنما لم يقع لانعدام الاختيار فيه وكذا المغمى عليه والمبرسم والمدهوش والمعتوه وهو اختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين

و لا يقع طلاق سيد على زوجة عبده لأنه ليس بزوج واعتباره أي اعتبار عدد الطلاق بالنساء لا بالرجال وعند الثلاثة اعتباره بالرجال فطلاق الحرة ثلاث ولو كانت تحت عبد وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان هذا بحث طويل فليطالع في شروح الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت