فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 2270

وإعتاقه خلافا للشافعي يعني لا يقع في أحد قوليه وهو اختيار الكرخي والطحاوي لأن الإيقاع بالقصد الصحيح وليس فيه ذلك كالنائم وهذا لأن شرط صحة التصرف العقل وقد زال فصار كزواله بالبنج والدواء ولنا أن العقل زال بسبب وهو معصية فيجعل باقيا زجرا له حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع لا يقع واختلفوا فيما إذا شرب الخمر مكرها أو شرب لضرورة فسكر وطلق

وفي الخانية الصحيح عدم الوقوع كما لا يحد ولو سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب أو العسل لا يقع عند الشيخين وهو الصحيح كما في الخانية وعن محمد يقع

وفي الأشباه الفتوى أنه إن سكر من محرم ويقع ولو زال بالبنج ولبن الرماك لا يقع وعن الإمام أنه إن كان يعلم حين شرب أنه بنج يقع وإلا لا وعنهما لا يقع من غير فصل وهو الصحيح كما في البحر

وفي الجوهرة ولو سكر من البنج وطلق امرأته تطلق زجرا وعليه الفتوى

انتهى لكن صحح صاحب البحر وغيره عدم الوقوع كما مر فالأولى أن يتأمل عند الفتوى لأنه من باب الديانات أو كان الزوج أخرس يقع بإشارته المعهودة فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت