فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 2270

للاختصاص فالمعنى الطلاق المختص بالسنة والسنة مطلق فيصرف إلى الكامل وهو السني عددا ووقتا فوجب جعل الثلاث مفرقا على الأطهار لتقع واحدة في كل طهر كما في الفتح قيد بالموطوءة لأن في غيرها وإن كانت حائضا وقعت في الحال طلقة ثم لا يقع عليها شيء ما لم يتزوج ثانيا فإن تزوجها ثانيا تقع طلقة ثانية وإن تزوجها ثالثا تقع طلقة ثالثة كما في أكثر المعتبرات فما في المعراج من وقوع الثلاث للحال بالإجماع سهو ظاهر كما في البحر وإنما قيدنا من ذوات الحيض لأنها لو كانت من ذوات الأشهر تقع للحال طلقة وبعد شهر أخرى وكذا الحامل

وعند الشافعي يقع الثلاث للحال لأنه لا بدعة عنده ولا سنة في العدد

وإن نوى الوقوع جملة أي وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحد صحت نيته خلافا لزفر لأن الجمع بدعة فلا يكون سنة ولنا أنه سني وقوعا لا إيقاعا لأنا إنما عرفنا وقوع الثلاث بالسنة فكان محتمل كلامه فينتظمه عند النية دون الطلاق كما في الاختيار

وألفاظ طلاق السنة على ما روي عن أبي يوسف للسنة وفي السنة ومع السنة وعلى السنة وطلاق السنة والعدة وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق الدين والإسلام وأحسن الطلاق وأجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب وكل هذه تحمل على أوقات السنة بلا نية لأن كل ذلك لا يكون إلا في المأمور به كما في الفتح

ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ حر أو عبد ولو كان الزوج مكرها فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق لأن الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب وقيام آلة الإكراه على رأسه يرجح جانب الكذب وكذا اللاعب والهازل بالطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق أو كان الزوج سكران زائل العقل فإن طلاقه واقع كذا حلفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت