فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 2270

يعلم معناه بخلاف الثانية فلا مخالفة تدبر

وتقع بكل منها أو من هذه الألفاظ وما في معناها من ألفاظ الصريح طلقة واحدة رجعية لأنها مستعملة في الطلاق لا في غيره فكانت صريحة يعقب الرجعة بالنص وهو قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف الآية فقوله إمساك هو الرجعة فالتعبير بالإمساك يدل على بقاء النكاح ما دامت العدة باقية لأن الإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل

وفي المحيط قال أنت طال بترخيم القاف حالة الرضا لا يقع ما لم ينو لأنه كالكناية ولو قال يا طال يقع وإن لم ينو لأن الترخيم يجري كثيرا في المنادى فصار كأنه أفصح بالقاف

وإن وصلية نوى أكثر من واحدة لأن الطلاق لم يذكر بل ثبوته بطريق الاقتضاء والمقتضى يثبت بقدر الضرورة ولا ضرورة في الأكثر بل تندفع بالأقل المتيقن

وقال زفر والأئمة الثلاثة يقع ما نوى وهو قول الإمام أولا ثم رجع عنه لأن الأكثر محتمل لفظه لأن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم وفيه أجوبة وأسئلة في الأصول وشروح الهداية فليطالع أو نوى واحدة بائنة لأنه خالف الشرع حيث قصد بنيتها تنجيز ما علقه الشارع فيلغو قصده وقوله معطوف على قوله طلقتك أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا وكذا أنت مطلقة أو تطليقة أو طلقتك طلاقا أو بالفارسية تو طلاقي أو وسوبيا طلاق طلاق أو تو طلاق داده أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت