فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 2270

وأما بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق فلا يقع بالإجماع وفي الفتح تفصيل فليطالع

ولو طلقها نصف تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت واحدة وكذا الجواب في كل جزء سماه كالثمن أو قال جزء من ألف جزء من تطليقة لأن الشرع ناظر إلى صون كلام العاقل وصرفه ما أمكن عن الإلغاء ولذا اعتبر العفو عن القصاص عفوا فلما لم يكن للطلاق جزء كان كذكر كلها تصحيحا كالعفو فعلى هذا لو قال وجزء الطلقة تطليقة لكان أخصر وأشمل

وفي المحيط هذا إذا لم يتجاوز من المجموع أجزاء تطليقة كقوله نصف تطليقة وسدسها وربعها فإنه تقع واحدة لأن الاسم إذا أعيد معرفة كان عين الأول وإن جاوز كما إذا قال نصف تطليقة وثلثها وربعها فالمختار أنه تقع ثنتان لأنه زاد على أجزاء تطليقة فلا بد وأن يكون الزيادة من تطليقة أخرى فتتكامل وهذا إذا أضيف الأجزاء إلى تطليقة واحدة ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاثا لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة فاقتضى كل جزء تطليقة على حدة لأن الاسم إذا أعيد نكرة كان غير الأول

وفي الفتح إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد وهو المختار

و يقع في قوله أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث على الصحيح لأن نصف التطليقتين طلقة واحدة وإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تكون ثلاثة تطليقات ضرورة في ثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان لأن ثلاثة أنصاف تطليقة يكون طلقة ونصفا فيتكامل النصف فيحصل طلقتان وقيل ثلاث لأن كل نصف يكون طلقة لأنه لا يقبل التجزئة فيصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت