فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 2270

ثلاثة أنصاف تطليقة ثلاث طلقات

وفي الشمني لو قال أنت طالق نصف طلقة تقع واحدة ولو قال لأربع نسوة بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن واحدة وكذا لو قال بينكن طلقتان أو ثلاث أو أربع إلا إذا نوى أن كل طلقة بينهن جميعا فتقع على كل واحدة منهن ثلاث إلا في التطليقتين فتقع على كل واحدة منهن ثنتان ولو قال بينكن خمس تطليقات ولا نية له طلقت كل واحدة منهن طلقتين وكذا ما زاد إلى ثمان تطليقات فإن زاد على الثمان فكل واحدة منهن طالق ثلاثا ولو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة معها أو قال أشركت فلانة معها في الطلاق طلقتا ثلاثا ثلاثا ولو قال لأربع أنتن طوالق ثلاث طلقت كل واحدة ثلاثا كما في الاختيار

وفي المنح ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة وله خيار التعيين ولو قال امرأتي طالق منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة لا يصدق ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ولو قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة طلقت امرأته ولو كان له امرأتان كلتاهما معروفة صرفه إلى أيتهما شاء

و تقع في قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين طلقة واحدة عند الإمام وعندهما طلقتان ثنتان و تقع في قوله أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث ثنتان عند الإمام لأن الغاية الأولى عنده تدخل تحت المغيا لا الثانية لقولهم عمري من ستين إلى سبعين وعندهما تدخل الغايات استحسانا حتى يقع في الأولى ثنتان

وفي الثانية ثلاث لقولهم خذ من ما لي من درهم إلى العشرة فإن له أخذ عشرة

وعند زفر لا تدخل الغايتان كقولهم بعت من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإن المبيع ما بينهما حتى لا يقع في الأولى شيء وفي الثانية تقع واحدة وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت