فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 2270

وقعن بسكوته لما تقدم

وإن وصل أي وإن لم يسكت بل قال أنت طالق موصولا بقوله أنت طالق متى لم أطلقك وقع واحدة لأنه لا يقع بقوله أنت طالق متى لم أطلقك شيء وإنما يقع بالموصول به وهو أنت طالق خلافا لزفر فإن عنده في هذه الصورة تقع تطليقتان وفيما لو قال أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك أنت طالق تقع واحدة عندنا وثلاث عنده ولو قال أنت طالق كلما لم أكلمك وسكت وقع الثلاث متتابعا لا جملة لأنها لا تقتضي عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فإن لم تكن مدخولا بها بانت بواحدة فقط كما في الفتح

وفي المحيط لو قال إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق فحيلته أن يقول لها أنت طالق ثلاثا على ألف درهم فإذا قال لها ذلك تقول المرأة لا أقبل فإن مضى اليوم لا يقع الثلاث في قياس ظاهر الرواية وروي عن الإمام لا تطلق وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات لأنه أتى بالتطليق إلا أن هذا التطليق مقيد لأنه تطليق بعوض والمقيد يدخل تحت المطلق فيتقدم شرط الحنث

ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم يمت أحدهما قبل أن تطلق فيقع قبيل الموت لأن الشرط حينئذ يتحقق فإن مات أو ماتت قبل الدخول فلا ميراث وإن دخل فلها الميراث بحكم الفرار ولا ميراث له منها

وفي النوادر لا يقع بموتها والصحيح أن موتها كموته

وإذا أي لفظ إذا وإذا ما بلا نية مثل إن عند الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت