فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 2270

بخلاف ما قال تأمل

وإن فرق الزوج الطلاق بأن قال لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت المرأة با التطليقة الأولى لا إلى عدة ولا تقع الثانية لانتفاء الحمل

ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وقع واحدة لعدم توقف هذا الكلام على آخره عند عدم المغير ولا يرد ما قيل من أنه لو قال أنت طالق واحدة ونصفا أو واحدة وأخرى أو وواحدة وعشرين بضم العين وفتح الراء فإنه تقع واحدة في الأول والثاني ثنتان والثالث ثلاث مع أنه ذكر بالواو العاطفة وليس في آخر كلامه ما يغير أوله لأن الأول والثالث ليس لهما عبارة أخصر منهما فكان فيهما ضرورة بخلاف واحدة وواحدة فإنه يمكنه تثنيته وجمعه وأما الثاني فلعدم استعمال أخرى ابتداء واستقلالا كما في التبيين

وفي البحر لو قال أنت طالق وهذه وهذه طلقت الأولى والثانية واحدة والثالثة ثلاثا لأن العدد صار ملحقا بالإيقاع الثاني دون الأول

وفي التبيين وقال مالك وأحمد تطلق ثلاثا إذا كان بعطف وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة وقول الشافعي في القديم

وكذا تقع واحدة لو قال واحدة قبل واحدة أو بعدها وقع واحدة لأنه إنشاء طلاق سابق بآخر فبانت بالأول فلا تبقى محلا لغيره

ولو قال أنت طالق بعد واحدة أو قبلها واحدة خلافا للشافعي وعنه أنه لا يقع شيء أو مع واحد واحدة أو معها واحدة فثنتان أي في تلك الصور الأربع لأنه إنشاء طلاق سبق عليه طلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت