فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 2270

اليمين وأبطلتها وجوزت النكاح فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أجود وعقد الفضولي أولى في زماننا من الفسخ لكن في الجواهر أن الفسخ أولى لكونه متفقا عليه إلا في رواية عن أبي يوسف ثم إن كان الحالف شابا فإقدامه عليه أفضل من العزوبة وإن كان شيخا فالعزوبة أولى كما في القهستاني

وفي الفتح وغيره ومن لطيف مسائلها إذا قال لامرأته وقد دخل بها كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها تقع طلقتان ولو قال كلما وقع طلاقي عليك فأنت طالق فطلقها واحدة وقع الثلاث

وإن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث و بعد زوج آخر أي بعد العود عن زوج آخر لأنه لا يملك في هذا النكاح إلا الثلاث وقد استوفاه

وقال زفر يقع وهو بناه على أن التنجيز مبطل للطلاق عندنا خلافا له

وفي القهستاني أن دوام الفعل بمنزلة إنشائه فلو قال كلما قعدت عندك فأنت طالق فقعد عندها ساعة طلقت ثلاثا ولا يلزم التكرار أن يكون في الزمانين فلو قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه طلقت ثنتين لأن الضرب بكل يد كالضرب بضغث

وزوال الملك بعد اليمين لا يبطل اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت