فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 2270

لأنه لم يوجد الشرط والجزاء باق لبقاء اليمين فيبقى اليمين والمراد زواله بطلقة أو طلقتين أما إذا زال بثلاث طلقات فإنه يزيلها إلا إذا كانت مضافة إلى سبب الملك فحينئذ لا يبطل بالثلاث أيضا كما مر بيانه ثم قيده بشرط بقوله والملك شرط لوقوع الطلاق المعلق لا شرط لانحلال اليمين فإنها تنحل بوجود الشرط في الملك وبوجوده في غير الملك ثم بين ما يفرع عليه بالفاء بقوله فإن وجد الشرط فيه أي في الملك بأن كان النكاح قائما أو كان في العدة انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلا أي وإن لم يوجد الشرط في الملك بأن وجد في غيره انحلت اليمين لوجود الشرط حقيقة ولا يقع شيء لعدم المحلية فإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فأراد أن يدخلها من غير أن يقع الثلاث فحيلته أن يطلقها واحدة ثم يدخلها بعد انقضاء العدة ثم يتزوجها فإن دخلها بعد ذلك لا يقع شيء لانحلال اليمين

وإن اختلفا أي الزوجان في وجود الشرط فقالت وجد الشرط في الملك فوقع الطلاق وقال بخلافه فالقول له مع يمينه لأنه المنكر

اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول المال فالقول له لكن في العمادي وغيره لو جعل أمرها بيدها إن لم تصل النفقة في وقت كذا ثم اختلفا في وصولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت