فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 2270

فالقول لها على الأصح

وفي المنح وجزم شيخنا في فتواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون والشروح لأنها الكتب الموضوعة لنقل المذهب تتبع

إلا إذا برهنت أي أقامت المرأة البينة على وجود الشرط لأنها أثبتت أمرا حادثا وإن كان الشرط عدميا فإن برهانها عليه مقبول فلو حلف إن لم تجئ صهرتي هذه الليلة فامرأتي كذا فشهد أنه حلف كذا ولم تجئ صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته تقبل لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة والعبرة للمقاصد لا للصور وفيما أي شيء علق بشرط لا يعلم وجود ذلك الشرط إلا منها كالحيض القول لها أي للمرأة في حق نفسها خاصة استحسانا لأنها أمينة في حق نفسها إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت