فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 2270

لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها في العدة إذا أخبرت بانقضائها ويحرم وطؤها إذا أخبرت برؤية الدم ولا تحل إذا أخبرت انقطاعه والقياس أن لا تصدق في حق نفسها أيضا لأنه شرط فلا تصدق فيه كما في الدخول وفيه أسئلة وأجوبة في شروح الهداية وغيرها فليطالع لا في حق غيرها لأنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا تقبل قولها في حقها وهو تصريح بما علم ضمنا فلا حاجة إليه إلا أنه ذكره توطئة لما بعده وهو قوله

فلو قال إن حضت فأنت طالق وفلانة فقالت حضت طلقت هي لا تطلق فلانة لما ذكر

وفي النهاية وغيرها هذا إذا كذبها الزوج في قولها وأما إذا صدقها طلقت فلانة أيضا لكن فيه كلام وهو أن الكلام في صورة الاختلاف في وجود الشرط تأمل

وفي التبيين إنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائم فإذا انقطع لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت