فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 2270

عن الإمام فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول ويباع بثمن المثل أو بغبن يسير كما في الخانية ويعتبر قيمته في أقرب الموضع من المواضع الذي يعز فيه الماء

وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم لعدم المانع غالبا فإن منعه يتيمم لتحقق العجز وإذا صلى بعد المنع ثم أعطاه ينقض تيممه الآن ولا يلزم عليه إعادة ما قد صلى

وأن يتيمم قبل الطلب أجزأه عند الإمام لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير وقالا لا يجزيه لأن الماء مبذول عادة كذا في الهداية لكن فيه كلام لأنه إن أريد بقوله إن الماء مبذول في الفلوات فلا نسلم ذلك لأن الماء في الفلوات من أعز الأشياء فلم يكن مبذولا عادة وإن أريد أنه مبذول في العمرانات فالتقريب غير تام لأن الكلام في الخلوات تدبر أو الجنب في المصر أي تيمم الجنب في المصر لخوف البرد جاز عند الإمام لأن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره ثم إن رخصة التيمم بسبب البرد ثابتة للمحدث أيضا على ما ذكره السرخسي وعلى ما ذكره الحلواني فلا رخصة له

وفي الحقائق الصحيح ما قاله الحلواني خلافا لهما في المسألتين

ولا يجمع بين الوضوء والتيمم لما فيه من الجمع بين الأصل والخلف بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأن الغرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما لمكان الشك فإن كان أكثر الأعضاء أي أكثر أعضاء الوضوء جريحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه في الحدث الأكبر يتيمم ولا يجوز أن يغسل الصحيح ويمسح الجريح

وإلا أي وإن لم يكن أكثر الأعضاء جريحا بل مساويا أو أكثر الأعضاء صحيحا غسل الصحيح ومسح على الجريح إن لم يضره وإلا فعلى الخرقة ولا يجوز التيمم لأن للأكثر حكم الكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت