فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 2270

المشتمل على وصفين وعليه حمل عبارته لا من قبيل تعدد الشرط كما في البحر فإن وجدا أي الشرطان أو آخرهما فيه أي في الملك وقع الطلاق

وإن وجدا أو آخرهما لا فيه لا يقع لاشتراط الملك حالة الحنث

وقال الزيلعي وهذه المسألة على أربعة أوجه إما أن يوجد الشرطان في الملك فيقع بالاتفاق أو يوجدان في غير الملك أو يوجد الأول في الملك والثاني في غيره فلا يقع أيضا أو يوجد الأول في غيره والثاني فيه فيقع عندنا خلافا لزفر ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه وإنما لم يقل والتنجيز يبطل التعليق لأن تنجيز ما دون الثلاث لا يبطل التعليق فلا حاجة إلى قوله لا تنجيز ما دونها كما قيل بل هو مستدرك فلو علقها أي الثلاث بشرط ثم نجزها أي الثلاث قبل وجوده أي الشرط ثم تزوجها بعد التحليل فوجد الشرط لا يقع شيء يعني إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم نجزها وقال أنت طالق ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه فدخلت الدار لم تطلق عندنا خلافا لزفر والشافعي في قول أما لو أبانها بثنتين قبل أن تدخل الدار والمسألة بحالها ثم تزوجها بعد زوج آخر ثم دخلت الدار طلقت ثلاثا عند الشيخين وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث ثم بدخولها الدار طلقت ثلاثا وعند محمد وزفر والأئمة الثلاثة لا يهدم الزوج ما دونها فتعود إليه بما بقي كما في الهداية

وفي الهداية وفي الفتح وثمرته لا يظهر في هذه الصورة للاتفاق فيها على وقوع الثلاث بل فيما إذا علق الطلقة الواحدة بدخول الدار مثلا ثم طلقها طلقتين ثم عادت إلى الأول بعد زوج آخر فدخلت ثبتت الحرمة الغليظة عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت