فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 2270

كان مبتدأ فوقع فيملك الرجعة

ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لا يقع شيء لأن الشرط لا ينقسم على المشروط والزوج لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف بخلاف قولها له طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف فلأن ترضى ببعضها كان أولى

ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت في المجلس بانت ولزمها المال للقبول وهذا مستدرك لأنه علم من قوله الواقع به وبالطلاق على مال بائن ولو ترك هاهنا وذكر لزوم المال والقبول ثمة لكان أخصر وأولى تأمل

وفي المنح ولو قال أنت طالق واحدة بألف فقالت قبلت نصف هذه التطليقة طلقت واحدة بالألف بلا خلاف ولو قالت قبلت نصفها بخمسمائة كان باطلا

ولو قال أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف طلقت المرأة في الأولى وعتق العبد في الثانية حال كونهما مجانا وإن وصلية لم يقبلا عند الإمام وعندهما والأئمة الثلاثة وزفر لا تطلق ولا يعتق ما لم يقبلا الألف وإذا قبلا لزم المال ووقع الطلاق والعتاق وعلى هذا الخلاف لو قالت طلقني ولك الألف أو قال العبد أعتقني ولك ألف ففعل

وفي البحر لو قالت طلقني ولك ألف فقال طلقتك على الألف التي سميتها إن قبلت يقع الطلاق ويجب المال وإن لم تقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت