فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 2270

عجزت عن رده فيلزمها رد قيمته وهو المهر ولو خالعها بمالها من المهر ولم يبق لها عليه شيء من المهر لزمه رد المهر وإن علم الزوج أن لا مهر لها عليه ولا متاع لها في البيت لا يلزمها شيء كما في الاختيار

وإن خالعها على عبدها الآبق صفة العبد على أنها بريئة من ضمانه أي على أنه إن وجد العبد يسلم إليه وإن لم يوجد فلا شيء عليها لا تبرأ المرأة من ضمانه بخلاف البراءة من عيبه فإنها صحيحة ولزمها تسليمه أي العبد إن أمكن التسليم وإلا أي وإن لم يمكن تسليمه فقيمته لأن الخلع عقد معاوضة فيقضي سلامة العوض واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ولذا لو خالعها على أن يمسك الولد عنده صح الخلع وبطل الشرط كما في العمادية

ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف فتجعل الألف ثلاثا كل ثلث بمقابلة واحدة هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك ثنتين فإن كان طلقها واحدة لزمها الألف لأنها التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة وقد حصلت كما لو طلقها ثلاثا دفعة أو متفرقة في مجلس واحد وبانت لوجوب المال وفي على ألف يقع رجعيا بلا شيء أي مجانا عند الإمام وعندهما والشافعي كلمة على كالباء في المعاوضات حتى أن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء له كلمة على للشرط والمشروط لا يوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء لأنها للعوض وإذا لم يجب المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت