فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 2270

بل يجوز إذا كانت غائبة ويصح منه التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت

وجانب العبد في العتق على مال كجانبها فيكون معاوضة من جانبه فتعتبر أحكامها ويمينا من جانب المولى فيعتبر أحكام اليمين حتى أنه إذا قال العبد للمولى اشتريت نفسي منك بكذا كان له الرجوع قبل قبول المولى فإذا قال المولى له بعت نفسك بكذا ليس له الرجوع وقس عليه شرط الخيار وغيره

ولو قال لها طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت بل قبلت فالقول له أي للزوج مع اليمين لأن الطلاق بمال يمين من جانبه وقبولها شرط الحنث فيتم اليمين بلا قبول فلا يكون الإقرار باليمين إقرارا بالحنث لصحتها بدونه بل هي ضده ولهذا ينتقض به فيكون القول في الحنث قوله لأنه منكر وجود الشرط

ولو قال البائع كذلك يعني من قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل فقال بل قبلت فالقول للمشتري لأن الإقرار بالبيع يكون إقرارا بالشراء لأنه لا يتم إلا به فإنكاره يكون رجوعا فيه فلا يسمع

وفي التنوير ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق والدعوى في المال بحالها وعكسه لا

والمبارأة بفتح الهمزة جعل كل منهما بريئا للآخر من الدعوى وترك الهمزة خطأ كما في المغرب كالخلع ويسقط كل منهما أي من الخلع والمبارأة كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح الصحيح فإن الخلع في الفاسد لا يسقط المهر وقيده به لأنهما لا يسقطان ما لا يتعلق بالنكاح من الديون ثم فرع فقال فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة ماضية مفروضة بالقضاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت