فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 2270

وأما نفقة الولد والعدة فلا تسقط إلا بالذكر والسكنى لا تسقط مطلقا إلا إن أبرأته عن مؤنة السكنى بأن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح إلزامها ذلك وأما إذا شرطا البراءة من نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع إن وقتا لذلك وقتا كسنة مثلا صح ولزم وإلا لا

وفي البحر إن كان الولد رضيعا صح وإن لم يبين المدة ترضعه حولين بخلاف الفطيم كما في الفتح

وفي البحر ولو خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها وعليه الاعتماد لا على ما أفتى به بعضهم من سقوط النفقة ولو اختلعت على أن تمسكه إلى وقت البلوغ صح في الأنثى لا الغلام ولا يطالب هو بنفقة عجلها ولم تمض مدتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت