فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 2270

أي مدة النفقة المعجلة ولا بمهر سلمه إليها وخلع قبل الدخول لأن جميعها مما يتعلق بالنكاح فإنهما يسقطانها جميعا عند الإمام وعند محمد والأئمة الثلاثة لا يسقط إلا ما سمياه فيهما أي الخلع والمبارأة وأبو يوسف مع الإمام في المبارأة ومع محمد في الخلع وهذه المسألة على وجوه فليطالب من المطولات

ولو خلع الأب صغيرته من زوجها بمالها أو على مهرها لا يلزم المال ولا يسقط مهرها وطلقت في الأصح كما لو خلعت المرأة بمالها أو مهرها وهي غير رشيدة فإنه لا يلزمها المال ويقع الطلاق والمراد بالطلاق البائن إذ الفرقة إذا كانت بلفظ الخلع فبائن وبالطلاق رجعي وهذه العبارة أولى من عبارة الكنز وهو لم يجز عليها لأن الجواز في كلامه يحتاج إلى حمله على عدم لزوم المال لأن الصحيح وقوع الطلاق وفيه إشعار بأن الطلاق لا يتوقف على إجازتها وقيل يتوقف والأول الصحيح وقيد بالأنثى لأنه لو خلع ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولي وفي الكبيرة يتوقف الخلع على قبولها لأنه لا ولاية له عليها فصار كالفضولي

ولو خلع الأب على أنه ضامن لبدل الخلع صح و لزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت