فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 2270

أي الأب المال وطلقت لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى

ولو شرط الزوج المال عليها أي الصغيرة طلقت بلا شيء إن قبلت الصغيرة وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب أما وقوع الطلاق فلوجود الشرط وأما عدم لزومها المال فلأنها ليست من أهل الغرامة وإلا أي وإن لم تقبل أو لم تكن من أهل القبول أو كان المخالع أجنبيا ولم يضمن فلا تطلق اتفاقا كما في البحر ولو قال خالعتك بدون ذكر شيء فقبلت طلقت وبرئ عن المهر المؤجل لو كان عليه وإن لم يكن ردت المرأة على الزوج ما ساق إليها من المعجل كما في أكثر الكتب

و لو خلع المريضة مرض الموت يعتبر من الثلث لكونه تبرعا لأن البضع متقوم حال الخروج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت