فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 2270

باطل وإن نوى التحريم وإضافته مخرجة لما قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي فإنه لغو في الصحيح

وفي الجوهرة هذا قول محمد وعليه الفتوى وعن أبي يوسف أنه ظهار

وقال الحسن إنه يمين فيلزمها كفارة يمين ورجحه ابن الشحنة والمحرم مخرج لما إذا شبه بمزنية الأب أو الابن فإن حرمتها لا تكون مؤبدة ولذا لو حكم بجواز نكاحها نفذ وهذا عند محمد خلافا لأبي يوسف كما في القهستاني

وفي البحر لو قال إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزم الظهار في قول الإمام وفي قولهما لزمه جميعا ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه لكل مرة كفارة فعلم من هذا أن إضافة الظهار إلى ملك أو سببه صحيحة فلو قال لها أنت علي كظهر أمي نظير تشبيه زوجته أو رأسك ونحوه نظير تشبيه عضو منها يعبر به عن الجملة أو نصفك وشبهه نظير تشبيه الجزء الشائع أو كبطنها عطف على قوله كظهر أمي نظير تشبيه للعضو والمشبه به الذي يحرم عليه النظر إليه من محارمه أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما من محارمه على التأبيد حرم جواب لو عليه أي الزوج وطؤها ودواعيه كالتقبيل والمس بشهوة

وفي الظهيرية إن النظر إلى ظهرها وبطنها لم يحرم وفيه خلاف الشافعي في القول الجديد وأحمد في رواية حتى يكفر وهذا حكمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت