فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 2270

أما حرمة الوطء فبالكتاب والسنة وأما حرمة الدواعي فلدخولها تحت النص المفيد لحرمة الوطء وهو قوله تعالى من قبل أن يتماسا لأنه لا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس فيحرم الكل بالنص كما في الفتح لكن في البحر كلام فليطالع

فلو وطئ المظاهر قبل التكفير فليس عليه أي المظاهر غير الاستغفار للوطء الحرام والكفارة الأولى أي غير الكفارة الواجبة بالظهار على الترتيب المنصوص بالإجماع إلا سعيد بن جبير فإنه قال تجب عليه كفارتان

وقال النخعي ثلاث كفارات ولا يعود إلى وطئها ثانيا حتى يكفر والعود أي عود المظاهر المذكور في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا الموجب للكفارة هو عزمه على وطئها وقد اختلفت أصحابنا في سبب وجوب الكفارة

وفي البحر فالعامة مجموع الظهار والعود

وفصل كل التفصيل فليراجع

وفي الإصلاح العود شرط لوجوب الكفارة في الظهار إجماعا غير أن العود عندنا عزمه على وطء المظاهر منها وعند الشافعي سكوته عن طلاقها في زمان يمكنه أن يطلقها وعند مالك الوطء نفسه واللام في قوله تعالى لما قالوا بمعنى إلى وقيل بمعنى في

وقال الفراء بمعنى عن أي يرجعون عما قالوا يريدون الوطء والعود الرجوع حتى لو أبانها ولم يعزم على وطئها لم يجب عليه وكذا لو مات أحدهما وينبغي لها أي يجب لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت