فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 2270

غير مخلو بها للموت في نكاح صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام وعن الأوزاعي أن المقدر فيه عشر ليال فيجوز لها أن تتزوج في اليوم العاشر لكن الأحوط ما في الكافي أن الأيام تابعة لليالي ومن الظن ترجيح قول الأوزاعي بتذكير عشر في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإن المميز إذا حذف جاز تذكير العدد

وعدة الأمة التي تحيض للطلاق أو الفسخ والوطء بشبهة أو نكاح فاسد للموت أو الفرقة سواء كانت قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو معتقة البعض عند الإمام حيضتان كاملتان لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان وقد تلقته الأمة بالقبول فجاز تخصيص العمومات به ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ وكملت فصارت حيضتان وفي الموت وعدم الحيض نصف ما للحرة فللتي لم تحض لصغر أو لكبر أو بلوغ بالسن شهر ونصف وللتي مات عنها زوجها شهران وخمسة أيام لقبول التنصيف فيهما

وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا وإن كان الموضوع سقطا استبان بعض خلقه لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو بإطلاقه شامل للحرة والأمة المسلمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت