فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 2270

والكتابية مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطئت بشبهة والمتوفى عنها زوجها

وفي البحر تفصيل فليراجع

ولو وصلية مات عنها زوج صبي لم يبلغ اثني عشر سنة وولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر عند الطرفين ويجوز لها أن تتزوج قبل أن تطهر من نفاسها إلا أنه لا يقر بها قبله كما في الحيض وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر أي بأن تعتد أربعة أشهر وعشرا كحادث بعد موت الصغير لتيقن البراءة عن ماء الصغير ولهما أن العدة شرعت لقضاء حق النكاح لا لبراءة الرحم وهذا المعنى متحقق في الصبي لإطلاق النص من غير فصل بين أن يكون منه أو من غيره بخلاف الحمل الحادث لأنه لم يثبت وجوده وقت الموت فوجبت العدة بالأشهر فلا يتغير بحدوثه بعد ذلك فلهذا قال

وإن حملت بعد موت الصبي بأن ولدت بعد موته لستة أشهر فصاعدا على ما هو الأصح فعدتها بالأشهر إجماعا ولا نسب في الوجهين أي فيما إذا حبلت قبل موت الصبي أو بعده لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور العلوق وفيه إشعار بأنه ثبت من غير الصبي في الوجهين إلا إذا ولدت لأكثر من سنتين فيحكم بانقضائها قبل الوضع بستة أشهر كما في القهستاني

وفي المنح إن الحامل من الزنا إذا تزوجت ثم مات عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل وإنما قلنا هذا لأن الحامل من الزنا لا عدة عليها عند الطرفين ولهذا صححنا نكاحها لغير الزاني وإن حرم الوطء ومن طلقت في مرض موت رجعيا كالزوجة يعني تعتد عدة الوفاة إجماعا

وإن كان الطلاق في مرض الموت بائنا أو ثلاثا تعتد بأبعد الأجلين أي العدتين ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرا حتى إذا أبانها ثم مات بعد شهر فتم لها أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الطلاق ولم تر في هذه المدة إلا حيضة واحدة فعليها حيضتان أخريان لتستكمل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت