فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 2270

العدة ثلاث حيض وهذا عند الطرفين لأن النكاح بقي في حق الإرث فلأن يبقى في حق العدة أولى لأن العدة مما يحتاط فيها فيجب أبعد الأجلين وعند أبي يوسف كالرجعي لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمها العدة بثلاث حيض إلا أنه بقي أثره في الإرث لا في تغيير العدة بخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه كما في عامة المعتبرات فعلى هذا قول المصنف كالرجعي سهو من قلم الناسخ والصواب ثلاث حيض تأمل

ومن عتقت في عدة طلاق رجعي تتم عدتها كالحرة أي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر لقيام النكاح من كل وجه وإن عتقت في عدة بائن أو ثلاث أو في عدة موت ف تتم كالأمة فيهما ولم تنتقل عدتها لزوال النكاح بالبينونة والموت

وإن اعتدت الآيسة أي البالغة إلى خمس وخمسين سنة وعليه الفتوى أو خمسين سنة وبه يفتى اليوم أو ستين سنة أو ثلاث وستين وعنه أنه مفوض إلى مجتهد الزمان وقدر بعض بعدم رؤية الدم مرة وقيل مرتين وقيل ثلاث مرات وقيل بستة أشهر فتنقضي العدة بعد ذلك بثلاثة أشهر وإليه ذهب مالك فلو قضى به قاض نفذ وكذا في ممتدة الطهر وهذا مما يجب حفظه

وفي الزاهدي أنه لو ارتفع حيضها تنتظر تسعة أشهر إن كان بها حبل وإلا اعتدت بثلاثة أشهر بعدها وبه أخذ مالك ويفتي به بعض أصحابنا كما في القهستاني بالأشهر كما هي عادتها ثم عاد دمها على عادتها المعروفة من ألوان الحيض بطلت عدتها وتستأنف بالحيض لأن عودها يبطل اليأس هو الصحيح فيظهر أنه لم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت