فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 2270

خلفا لأن شرط الخلفية تحقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني فعلم من هذا التقرير أن ما وقع في عبارة صدر الشريعة من قوله فقبل انقضائها كأنه سهو من قلم الناسخ والصواب بعد انقضائها كما في الدرر وفيه كلام لأنه قال صاحب الكفاية وغيره وكان صدر الشهيد يفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن رأته قبل تمام الأشهر وإن كان بعدها فلا

وفي المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى فعلى هذا عبارة صدر الشريعة تكون في محله لأنه اختار هذا ويكون مراد تاج الشريعة من قوله بعد عدة الأشهر بعد الشروع في عدة الأشهر فلا سهو تدبر

وفي البحر تفصيل فليطالع وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال الأشهر تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل فلا تستأنف إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر ومن اعتدت البعض أي بعض العدة بالحيض ثم آيست تعتد بالأشهر وفي الإصلاح

وقال في المبسوط لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة لأن إكمال الأصل في البدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف ولا مجال لاحتساب وقت الحيضة من العدة من حيث إنه وقت لأن الاعتداد بالأشهر للآيسة وهي ليست بآيسة وقتئذ وإذا وطئت المعتدة للطلاق أو الفسخ وغيرهما بشبهة من قبل الزوج أو الأجنبي وجبت عليها عدة أخرى للوطء لتجدد السبب وفيه إشارة لي أنه لو وطئها مبتوتة مقرا بالطلاق لم تستأنف العدة وإن لم يقر به تستأنف كما في القهستاني وتداخلتا أي تشارك العدتان في دخول بعض من كل منهما في الآخر وكان السبب الأول والثاني وقعا معا في الوقت الثاني فتعتد منه وما تراه المرأة من الحيض بعد الوطء بشبهة يحتسب منهما أي من العدتين جميعا فتتم العدة الثانية إن تمت العدة الأولى قبل تمامها فلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت