فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 2270

وطئت قبل حدوث الحيض كان ما رأت من الحيض الثلاث محسوبة عنهما فتنوب عن ست حيض وإن وطئت بعد حيضة فهي من العدة الأولى وحيضتان بعدها تحسبان من العدتين وعليها حيضة أخرى للعدة الثانية ولا نفقة فيها لأنها عدة الوطء لا عدة النكاح وإن وطئت بشبهة في عدة الوفاة تعتد بالأشهر ويحتسب ما تراه من الحيض فيها من العدة الثانية تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان وهذا عندنا لأن المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فتداخلان يعني أن المقصود الأصلي تعرف الفراغ وهو وإن حصل بالحيضة لكن عدم الاكتفاء لأن الواحدة للتعرف والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرمة ولو اكتفى بالواحدة لم تحصل هذه المقاصد فلا يرد نظر العناية بأنه لو جاز التداخل لجاز التداخل في أوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت