فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 2270

عدة واحدة لحصول المقصود وبقي ضرر تطويل العدة عنها تدبر

وقال الشافعي لا تتداخلان ومحل الخلاف العدتان من رجلين إذ لو كانتا من واحد تنقضيان بمدة في أحد قوليه وفي قوله الآخر لا تجب العدة بالسبب الثاني أصلا فلا تتصور الخلاف كما في الإصلاح

وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما لإطلاق النص وما وقع في بعض الشروح من أن كلا منهما سبب فيعتبر المسبب من حين وجوب السبب ضعيف لأن السبب نكاح متأكد بالدخول وما يقوم مقامه كما في أكثر المعتبرات تدبر

وإن وصلية لم تعلم المرأة بهما أي الطلاق والموت حتى أن الزوج إذا كان غائبا عنها وبلغها خبر تطليقه إياها بعدما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت