فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 2270

وأما بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فبمعزل عن الحضانة لأنهن غير محرم وبهذا ظهر أن ما في القهستاني من أنه قال ثم بنت خالته كذلك ثم بنت عمته كذلك ضعيف تتبع

ومن نكحت غير محرمه أي محرم الولد ممن لها حق الحضانة سقط حقها بالإجماع وينتقل إلى من بعدها لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تتزوجي ولأن الأجنبي ينظر إليه شزرا أي نظر البغيض ويعطيه نزرا أي قليلا ولهذا قال في القنية ولو تزوجت الأم بزوج آخر وتمسك الصغير معها أم الأم في بيت غير الأب فللأب أن يأخذه منها فعلى هذا تسقط الحضانة أما بتزوج غير المحرم أو بسكناها عند المبغض له كما في البحر فإذا اجتمع النساء الساقطات الحق يضع القاضي الصغير حيث شاء منهن كما في المحيط لا يسقط حق من نكحت محرمه أي محرم الولد كأم الصغير نكحت عمه أي الصغير

و مثل جدة أم الأم أو الأب نكحت جده أي أب أب الصغير أو أب أمه لانتفاء الضرر بقيام القرابة ويعود الحق أي حق الحضانة إليها بزوال نكاح سقط ذلك الحق به أي بذلك النكاح والأحسن بزواله هذا في الطلاق البائن أما في الرجعي فلا يعود حقها حتى تنقضي عدتها لقيام الزوجية فقولهم سقط حقها معناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت