فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 2270

مع مانع منه لأنه من زوال المانع لا من عود الساقط كالناشزة لا نفقة لها ثم تعود بالعود إلى منزل الزوج كما في البحر والقول قولها في نفي الزوج لأنها تنكر بطلان حقها في الحضانة هذا إن ادعى الزوج أن الأم تزوجت بآخر وأنكرت أما إن أقرت وادعت طلاقه فإن أبهمت الزوج فالقول لها وإن عينت لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقر به الزوج ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عنها بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي أي يمكنه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء ويقدر على الطهارة ويشده بعده وحده حال أو ظرف وقدر بتسع أو سبع أي قدر مدة الاستغناء أبو بكر الرازي بتسع سنين والخصاف بسبع سنين وعليه الفتوى كما في أكثر الكتب اعتبارا للغالب

وفي الخانية إن اختلفا في سنه لا يحلف القاضي واحدا منهما بل ينظر إن وجده مستغنيا كما مر يدفعه إلى الأب لأنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على ذلك ثم يجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه لأن الصيانة عليه

و تكون الجارية عند الأم أو الجدة حتى تحيض عند الشيخين لأنهما بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر والغلام بعد البلوغ يحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر وعند محمد حتى تشتهى لاحتياجها إلى الحفظ

وفي شرح نفقات الخصاف الجارية تكون عند أمها حتى تحيض عند الطرفين وعند أبي يوسف حتى تشتهى وهكذا روي عن محمد فتبين أن في المسألة روايتين كما تكون عند غيرهما أي الأم والجدة ممن يستحق الحضانة فإنها تترك عندهن حتى تشتهى وقيل حتى تستغني وإذا استغنى الولد عند واحدة منهن فالأولى أقربهم تعصيبا فالأب ثم الجد الأقرب فالأقرب وبه أي بقول محمد يفتى لفساد الزمان كما في أكثر المعتبرات

وفي البحر أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية فقد صرح في التجنيس بأن في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت