فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 2270

ظاهر الرواية أنها أحق بها حتى تحيض واختلف في حد الشهوة فقدره أبو الليث تسع سنين وعليه الفتوى كما في التبيين وفيه إشارة إلى أنها لو تزوجت قبل أن تبلغ لا تسقط حضانتها كما في البحر ومن لها حق الحضانة لا تجبر عليها إن أبت لاحتمال أن تعجز عن الحضانة إلا إذا تعينت بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرها أو لا يكون له ذو رحم محرم سواها فتجبر على الحضانة إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه كما في الدرر

وفي المنح تفصيل فليطالع

وفي التنوير ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير في الحضانة فلو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه وتلك الأجرة غير أجرة إرضاعه كما في البحر فإن لم تكن أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوهم لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة تحرزا عن الفتنة وفيه إشارة إلى أنه يدفع الغلام إلى ابن العم فيبدأ بابن العم لأب وأم ثم لأب وإلى أن عدم الدفع إذا كانت الصغيرة تشتهى وكان غير مأمون أما إذا كانت لا تشتهى كبنت سنة مثلا أو تشتهى وكان مأمونا فلا منع كما في البحر ولا تدفع إلى فاسق ماجن أي شخص لا يبالي بما صنع وبما قيل له ولو كان الفاسق محرما لكونه غير مؤتمن على نفسه فضلا عن الصبية وفيه إشارة إلى أن الصبي يدفع لكن في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت