فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 2270

التسهيل ولا يدفع إلى محرم لا يؤمن على صبي وصبية بفسقه انتهى

وهو أولى لما بينا سقوط الحضانة بالفسق نقلا عن الفتح وغيره

وفي المطلب ومن لا يؤمن على صبي وصبية ليس له حق الإمساك تدبر

وإن اجتمعوا أي اجتمع مستحقو الحضانة في درجة فأورعهم أولى ثم أسنهم

وفي المطلب وإذا لم تكن للصغير عصبة يدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولده ثم إلى العم لأم ثم إلى الخال لأب وأم ثم لأب ثم لأم لأن لهؤلاء ولاية عند الإمام في النكاح ولا حق لأمة وأم ولد في الحضانة قبل العتق وكذا المدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه مملوك لمولى الأم وقيد بقبل العتق لأن بعد العتق كانت كالحرة والذمية أحق بولدها المسلم بأن كان زوجها مسلما لأن الشفقة لا تختلف لاختلاف الدين

وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية لا حق لها للذمية في المسلم ما لم يخف عليه إلف الكفر فحينئذ يؤخذ عنها جارية كانت أو غلاما لاحتمال الضرر بانتقاش أقوال الكفر في ذهنه وليس للأب أن يسافر بولده حتى يبلغ حد الاستغناء لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة كما في أكثر الكتب وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ولا للأم ذلك لما فيه من الإضرار بالأب إلا إلى وطنها وقد تزوجها فيه فلا تخرجه إلى بلد ليس وطنا لها وإن وقع النكاح فيه في رواية الأصل وتخرجه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت