فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 2270

سواء كان فقيرا أو غنيا حاضرا أو غائبا ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ولأن النفقة جزاء الاحتباس ومن كان محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليه وأصله القاضي والعامل في الصدقات والوالي والمفتي والمقاتل والمضارب إذا سافر بمال المضاربة والوصي

ولو كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء لأن العجز من قبله فكان كالمجبوب والعنين خلافا لمالك مسلمة كانت الزوجة أو كافرة موطوءة أو غيرها حرة أو أمة ولو غنية لأن الدلائل لا فضل فيها كبيرة أو صغيرة التي توطأ أي تصلح للوطء في الجملة بلا منع نفسها عنه فتجب نفقة الرتقاء والقرناء أو غيرها مما لا يمنع الوطء ولا اعتبار لكونها مشتهاة على الصحيح كما في القهستاني لكن في أكثر الكتب قالوا إن كانت الصغيرة مشتهاة بحيث يمكن التلذذ منها تجب لها النفقة فعلى هذا أن المراد بالوطء أعم منه ومن الدواعي تدبر

وقال الشافعي لها النفقة وإن كانت في المهد إذا سلمت الزوجة ظرف لقوله تجب إليه أي إلى الزوج نفسها في منزله أي في منزل الزوج كما في الهداية وغيرها

وفي شرح الأقطع تسليمها نفسها شرط في وجوب النفقة ولا خلاف في ذلك

وفي النهاية هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية فإنه ذكر في المبسوط وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها وإن لم تنقل إلى بيت الزوج ثم قال

وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخي لا تستحق النفقة إذا لم تزف في بيت زوجها وهو رواية عن أبي يوسف

وفي الكافي الفتوى على ظاهر الرواية وكذا في الدرر وغيره قالوا هذا إذا لم يطالبها الزوج بالانتقال وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت