فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 2270

إذا طالبها بالانتقال وامتنعت بغير حق فلا نفقة لها فعلى هذا لا يلزم المخالفة على ما في شرح الأقطع في صورة عدم الامتناع لأنها سلمت إليه نفسها معنى لكن التقصير وجد من جهة الزوج حيث ترك النقل تأمل أو لم تسلم نفسها لحق لها كالمهر المعجل فإنه منع بحق فتستحق النفقة أو لم تسلم نفسها لعدم طلبه أي لعدم طلب الزوج الزوجة لأن الطلب حقه وإذا لم يطالبها كان تاركا حقه فتستحق النفقة لأنها حقها فلا يسقط حقها بترك حقه وتفرض النفقة أي تقدر في كل شهر وتسلم إليها في كل شهر لأنه يتعذر القضاء بها كل ساعة ويتعذر بجميع المدة فقدرنا بالشهر لأنه الأوسط وهو أقرب الآجال

وفي المبسوط فإن كان محترفا يوما فيوما وإن من التجار شهرا فشهرا وإن من الدهاقين سنة فسنة وللزوج الإنفاق عليها بنفسه إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض لها في كل شهر ويقدرها تقدير الغلاء ولا يقدر بدراهم كما في التنوير

وفي البحر ينبغي للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم

وفي الاختيار لو صالحته من النفقة على ما لا يكفيها فطلبت التكميل كملها القاضي

و تفرض الكسوة كل ستة أشهر لأنها تحتاج إليها في كل ستة أشهر باختلاف البرد والحر ففي الصيف قميص ومقنعة وملحفة وتزاد في الشتاء جبة ولحاف وفراش إن طلبته ويختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدانا كما في أكثر الكتب وتقدر بكفايتها بلا إسراف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت